عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ قوله (عليه السلام):" في حال إضرار" اختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته، فذهب الشيخ في كتابي الفروع و الأكثر إلى الأول، لإطلاق النصوص، و ذهب في الاستبصار إلى الثاني لرواية سماعة، و رجحه العلامة في المختلف و الإرشاد. قوله (عليه السلام):" و تعتد" لعل العدة فيما إذا مات في العدة، لا في بقية السنة، و لا يبعد أن يكون يلزمها العدة في تمام السنة، لثبوت الإرث، لكن لم أر به قائلا. الحديث العاشر: مرسل. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: حسن.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَ نِكَاحِهِ