عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مِثْلَهُ باب في قول الله عز و جل" وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ" الحديث الأول: حسن، و سنده الأخير ضعيف على المشهور. قوله تعالى:" وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ" قبله قوله تعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ. قال المحقق الأردبيلي (ره) إشارة إلى بيان سكنى الزوجة التي تستحق ذلك يعني يجب إسكان الزوجة حال الزوجية أو بعد الطلاق الرجعي في العدة، و دل إجماع علماء أهل البيت و أخبارهم مع الأصل على تخصيص السكنى و النفقة بها إلا الحامل:" أَسْكِنُوهُنَّ" من الأمكنة التي تسكنونها مما تطيقونه و تقدرون على تحصيله بسهولة لا بمشقة، و هو معنى قوله:" مِنْ وُجْدِكُمْ" أي وسعكم، و لا تسكنوهن فيما لا يسعهن و لا مع غيرهن مما لا يليق بهن فيتعبن و قد يلجان إلى الخروج مع تحريمه عليهن أو طلب الطلاق بالفداء.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ