الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٢

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ يَعْرِفُ رَأْيَهُ مَرَّةً وَ يُنْكِرُهُ أُخْرَى يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا يُطَلِّقُ قُلْتُ لَا يَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ- الحديث الخامس: حسن و آخره مرسل. باب طلاق المعتوه و المجنون و طلاق وليه عنه الحديث الأول: صحيح. و لعله (عليه السلام) حمل كلام السائل أولا على ذي الأدوار، فقال: (عليه السلام)" لم لا يطلق في حال استقامته". فقال السائل: إن مراده من لا يعقل، و المشهور بين المتقدمين و أكثر المتأخرين جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق مع الغبطة لهذه الصحيحة و غيرها، و هو قوي، و ذهب ابن إدريس و قبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز و احتجا بالإجماع و هو غير ثابت. الحديث الثاني: صحيح. وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ يَعْنِي الْوَلِيَّ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ طَلَاقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.