عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام باب طلاق الأخرس الحديث الأول: حسن. و قال في المسالك: لو تعذر النطق بالطلاق كفت الإشارة به كالأخرس، و يعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه، و يعرف إشارته، و يعتبر الشاهدين لها، و لو عرف الكتابة كانت من جملة الإشارة بل أقوى، و لا تعتبر ضميمة الإشارة إليها، و قدمها ابن إدريس على الإشارة، و يؤيده رواية ابن أبي نصر و اعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان فيه إلقاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه، لرواية السكوني و أبي بصير و منهم من خير بين الإشارة و إلقاء القناع، و منهم من جمع بينهما، و الحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة و إلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا فَيَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ يَعْتَزِلَهَا
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ