مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَى فُلَانٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ الحديث الرابع: مجهول. باب الوكالة في الطلاق الحديث الأول: صحيح. و لا خلاف بين الأصحاب في جواز التوكيل في الطلاق للغائب، و المشهور جوازه للحاضر أيضا، و ذهب الشيخ و أتباعه إلى المنع فيه، و على قول الشيخ يتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق، و إن كان في البلد، و حمل خبر عدم الجواز على الحاضر جمعا بين الأخبار، و لا يخفى عدم صلاحيته، لمعارضة سائر الأخبار، و يمكن حمله على الكراهة. الحديث الثاني: صحيح.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَاقِ