الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا يَمَسَّهَا وَ لَا يَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ باب الإيلاء الإيلاء لغة: الحلف، و شرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطئ الزوجة المدخولة بها قبلا مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها، و كان طلاقا في الجاهلية كالظهار، فغير الشرع حكمه، و جعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه و إلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه. الحديث الأول: حسن. و قال في المسالك: متعلق الإيلاء إن كان صريحا في المراد منه لغة و عرفا كإيلاج الفرج في الفرج أو عرفا كاللفظة المشهورة في ذلك، فلا شبهة في وقوعه، و إن وقع بغير الصريح فيه مما يدل عرفا كالجماع و الوطء فإن قصدهما الإيلاء وقع بغير خلاف، كما لا إشكال في عدم وقوعه لو قصد بهما غيره، أما لو أطلق ففي وقوعه قولان. أصحهما الوقوع، و في الأخبار تصريح بالاكتفاء بلفظ الجماع، و أما قوله لا جمع رأسي و رأسك مخدة و لا ساقفتك ففي وقوع الإيلاء بهما مع قصده قولان: ذهب الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و العلامة إلى العدم، و ذهب الشيخ في المبسوط و جماعة إلى الوقوع لحسنة بريد، و فيه نظر، لأن الرواية ليست صريحة، لاحتمال كون الواو للجمع، فيتعلق الإيلاء بالجميع فلا يلزم تعلقه بكل واحد.

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْإِيلَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.