عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ عَنْ غَيْرِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إِنَّ هَذَا مُنْتَقِضٌ فَقَالَ لَا الَّتِي تَشْكُو الحديث الرابع: حسن. و إن الكلام فيه يقع في مقامين: الأول- انتظار الحيض و الطهر بعد الأربعة الأشهر، و انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره و على أي حال لا يخلو من إشكال، إلا أن يحمل على الاستحباب، أو على ما إذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في أثناء المدة، و قلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك، كما قيل: و إن كان ضعيفا. الثاني- ذهب معظم الأصحاب إلى أنه يقع طلاق المولى منها رجعيا، و في المسألة قول نادر: بوقوعه بائنا لصحيحة منصور، و يمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة و إن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الأدلة. الحديث الخامس: حسن. قوله:" إن هذا منتقض" قال الوالد العلامة (قدس سره): الظاهر أن فَتَقُولُ يُجْبِرُنِي وَ يَضُرُّنِي وَ يَمْنَعُنِي مِنَ الزَّوْجِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ الَّتِي تَسْكُتُ وَ لَا تَشْكُو إِنْ شَاءَ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْإِيلَاءِ