مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ وَ قَالَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِيضَنَّكِ أَغِيظَنَّكِ] وَ لَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَ لَا يُجَامِعَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ جميلا روى مرة عن منصور عنه (عليه السلام) أنه يطلقها بائنا، و مرة عن غيره رجعيا، فقال أحد تلامذته: إن الخبرين متناقضان، و لا يجوز التناقض في أقوالهم، فأجاب جميل، و يمكن أن يكون المقول له الإمام (عليه السلام). و إن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه، و قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة ثانية، بأن يقاربها ثم يطلقها، أو أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة، و لعل مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: مجهول. و قال الوالد العلامة (ره): اعلم أن الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفارة إلا في رواية، و هي غير صحيحة السند، و يمكن حملها على الاستحباب و استدل على الكفارة بآية اليمين، مع أنها مخصصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقية أو المتساوي، و لا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنه يفعله و لا كفارة، و هنا كذلك، و نقلوا الإجماع في لزوم الكفارة في مدة التربص، و اختلفوا فيها بعدها، و المشهور لزوم الكفارة فيه أيضا لكن الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة وَقَعَ الْإِيلَاءُ وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْإِيلَاءِ