مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الحديث الثاني عشر: حسن. الحديث الثالث عشر: مختلف فيه. باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله الحديث الأول: مجهول. و قال في المسالك: اشترط الأصحاب في الإيلاء كونها مدخولا بها، لصحيحة محمد بن مسلم و رواية أبي الصلاح و قد تقدم في الظهار خلاف في ذلك مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على الاشتراط، و إن استند المانع إلى عموم الآية فهو وارد هنا، و لكن لم ينقلوا فيه خلافا، و المناسب اشتراكهما في الخلاف، و ربما قيل: به هنا أيضا لكنه نادر.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ