الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ زعم أن المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات، و إن اختارت زوجها فهي واحدة يرويه عن عائشة. الحديث الثالث: موثق. و ظاهر الخبر أن في تخيير الرسول (صلى الله عليه و آله) أيضا لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن فكيف غيره، و على المشهور يحتمل أن يكون المراد به التطليق اللغوي و في بعض النسخ" لطلقن" فالأخير فيه أظهر. الحديث الرابع: مرسل. قوله (عليه السلام):" ولي الأمر" أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة و لا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم (عليه السلام) ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة، و بطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد، و هذا لا يناسب الباب إلا أن يكون غرضه من العنوان أعم من التخيير المشروط في العقد، أو حمل الخبر على التخيير المعهود، فالمراد بقوله" لم يجز النكاح" من باب الأفعال أنه لم يجز و لم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة، و لا يخفى بعده مع ورود الأخبار الكثيرة

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْخِيَارِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.