الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لآَذَنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ النَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَ قَالَ يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ باب الخلع الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" لا أبر لك" أي لا أطيعك فيما تأمر و إن كان مؤكدا باليمين. قوله (عليه السلام):" و لا اغتسل لك" لعله كناية عن عدم تمكينه من الوطء، قال في النهاية: في حديث" و لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه" أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، و كان ذلك من عادة العرب لا يعدونه ريبة، و لا يرون به بأسا، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. قوله (عليه السلام):" بغير إذنك" كناية عن الزنا أو مقدماته أو القتل و فتح الباب للسارق. قوله (عليه السلام):" و قد كان الناس يرخصون" أي كان عمل فقهاء الصحابة و التابعين الرخصة في الخلع، و في الأخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز و هذه الأقوال. قوله (عليه السلام):" يكون الكلام" أي ناشئا من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك. قوله (عليه السلام):" طلاقا إلا للعدة" أي في طهر غير المواقعة، ثم اعلم أن مذهب الأصحاب أن الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج فلو خالعها من دون كراهتها عِنْدِهَا وَ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْخُلْعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.