الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لآَذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا فَكَانَتْ بَائِناً بِذَلِكَ وَ كَانَ له وقع باطلا، و يستفاد من الروايات أنه لا يكفي بمجرد تحقق الكراهة، بل لا بد من انتهائها إلى الحد المذكور فيها، و بمضمونها أفتى الشيخ و غيره حتى قال ابن إدريس في سرائره: إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها" لا اغتسل لك من جنابة" أو يعلم ذلك منها فعلا. الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام):" و لا يتكلمونهم، أي أقارب المرأة. قوله (عليه السلام):" و ليس له" يدل على ما ذهب إليه الصدوق و جماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" و كانت بائنا" أي ليس له الرجوع إلا أن ترجع في البذل، و اختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق، هل يقع بمجرده، أم يشترط اتباعه خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْخُلْعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.