عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ كَيْفَ هِيَ فَقَالَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَ يَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي وَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ وَ أُبَارِئُكَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بأن الخلع و إن كان بائنا يمكن أن يصير رجعيا بأن ترجع المرأة في البذل، فيرجع إليها ثم يطلقها للعدة. الحديث العاشر: حسن. و محمول على الاستحباب أو كناية عن الرجوع في البذل، و فيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقق شرائطه بل يمكن حمله عليه. باب المبارأة الحديث الأول: موثق. و المبارأة بالهمز و قد تغلب ألفا و أصلها المفارقة، قال الجوهري: تقول: بارأت شريكي إذا فارقته، و المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين، و هي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه، و يترتب الخلع على كراهة الزوجة، و يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها، و لا تحل الزيادة، و تقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على ما نقل عن بعض، و في الخلع على الخلاف، و يظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين و ابن أبي عقيل المنع لَهَا فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَرَكْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمُبَارَاةِ