الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٥

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُبَارَاةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اتْرُكْنِي أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً فَيَتْرُكُهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ وَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الأقل. الحديث الثاني: حسن. و يدل على مذهب الصدوقين. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: صحيح. و يدل على المشهور، و يمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعا. فَمَا دُونَهُ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمُبَارَاةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.