الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٨

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" إذا خلع" قال المحقق (رحمه الله) في النافع، في المبارأة: و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر، و قال المحقق السيد محمد في شرحه: مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا أيضا كما في الخلع و إن كان القائل بالاشتراط هنا أكثر، و في الشرائع: ادعى اتفاق الأصحاب على اعتبار التلفظ بالطلاق، و لم أقف على رواية تدل على الاشتراط صريحا و لا ظاهرا انتهى. و قال الشهيد الثاني (ره): و في كلام الشيخ في التهذيب أيضا إيذان بالخلاف لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا، و في المسألة إشكال و الاحتياط ظاهر، و قال السيد (ره) في تصحيح لفظ الخبر: كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي و التهذيب، و الصواب" خلعا" بإثبات الألف ليكون خبر" ليس" و ذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل" إذا خلع" بفتح الخاء و اللام، و في بعض نسخ التهذيب" خلعا" على القانون اللغوي قال: و هو الأصح. الحديث الثامن: حسن. عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ فَقَالَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمُبَارَاةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.