عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَقَالَ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا فَيَقُولُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِي وَ لَكِنِ انْظُرْ فِي لَيْلَتِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكَ وَ دَعْنِي عَلَى حَالَتِي فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَلٰا جُنٰاحَ باب النشوز الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله تعالى:" وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ" قال المحقق الأردبيلي (ره): أي علمت أو ظنت أو توقعت نُشُوزاً أي استعلاء و ارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها إما لبغضه لها أو لكراهة منها شيئا كعلو سنها و غيره، أَوْ إِعْرٰاضاً أي انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه،" فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا" أي لا حرج و لا إثم على كل من الزوج و الزوجة أن يصلحا بينهما صلحا، بأن يترك المرأة يومها أو تقنع عنه ببعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفه بذلك، فيستديم المقام في حباله، كذا فسر، و فيه تأمل، لأنه يلزم إباحة، أخذ الشيء للإتيان بما يجب عليه و ترك ما يحرم عليه. الحديث الثاني: حسن. عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ هُوَ هَذَا الصُّلْحُ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ النُّشُوزِ