الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ وَ لَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا وَ لَا يُدْرَى أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ أَ يُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا قَالَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَصْبِرُ وَ لَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا قوله (عليه السلام):" قيل للولي" الظاهر أنه على وجه الشفاعة لا الإجبار، و قال في النافع: فإن جاء في العدة فهو أملك بها، و إن خرجت و تزوجت فلا سبيل له، و إن خرجت و لم تزوج فقولان: أظهرهما أنه لا سبيل له عليها. الحديث الثالث: مجهول. أقول: مع قطع النظر من أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام و الحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق، و بين أمر الولي بالطلاق، فتعتد عدة الطلاق، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولي، و أخبار عدة الوفاة على عدمه.

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمَفْقُودِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.