عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ على التحريم بموثقة زرارة عن الباقر (عليه السلام) و هي تدل على مساواة النكاح للعدة، لكن مع قطع النظر عن سندها تضمنت الاكتفاء بعدة واحدة و هم لا يقولون به. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" و يؤخذ الصداق" حمل على أنه يؤخذ منه بنسبة شهادته، قال في الدروس: لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول أغرما النصف الذي غرمه، لأنه كان معرضا للسقوط بردتها، أو الفسخ لعيب، و بعد الدخول لا ضمان إلا أن نقول بضمان منفعة البضع، فيضمنان مهر المثل، و أبطل في الخلاف ضمان البضع، و إلا لحجر على المريض في الطلاق إلا أن يخرج من ثلث ماله، و في النهاية: لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الأول، و ضمنا المهر للثاني، و حمل على تزويجها لا بحكم الحاكم. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. و ذهب الشيخ و المحقق في الشرائع إلى أن الولد رق و يجب على الأب فكه رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَالَ يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذُ عِوَضاً مِنْ ثَمَنِهِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا