الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ فيما إذا ادعت الأمة الحرية، و الأشهر أنه مع الشبهة يكون الولد حرا و يجب على الأب قيمته يوم ولد حيا. الحديث الرابع: حسن أو موثق. اعلم أنه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه إن كان بعد الدخول لم يضمنا، و إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج الأول، و لا يرد حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما، و لا ترد المرأة إلى الزوج الأول، و ذهب الشيخ في النهاية: إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الأول بعد العدة، و غرم الشاهدان المهر للثاني، و استند إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد، و رد الأكثر الخبر بضعف السند، و منهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم، و على التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين، لا بمجرد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر، و الحد محمول على التعزير. الحديث الخامس: موثق أو حسن. إِلَى أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.