الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.