عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ قَالَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فَقَالَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقها فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعا الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و المشهور عدم تداخل عدة وطء الشبهة و النكاح الصحيح، و تعتد لكل منهما عدة، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني (ره) اتفاق الأصحاب على ذلك، لكن تردد فيما إذا كان وطؤ الشبهة متقدما على الطلاق في تقديم عدة الشبهة أو الطلاق، فيمكن حمل الخبر على ما إذا لم يدخل بها الزوج، فحينئذ يكون العدة عدة وطء الشبهة فقط، لكن الظاهر من هذا الخبر و الذي بعده أن تعدد العدة مذهب العامة. الحديث الثاني: مجهول.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ فَيَجِيءُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً