مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا باب عدة المرأة من الخصي الحديث الأول: صحيح. و قال في النافع: لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر بالخلوة، و يعزر قال السيد في شرحه: هذا الحكم ذكره الشيخ و جماعة، و أنكره ابن إدريس، و قال العلامة في المختلف: إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة، و فيه نظر فإنه إنما استند في هذا الحكم إلى خصوص الروايات في ذلك، و المسألة محل تردد. باب في المصاب بعقله بعد التزويج الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قال السيد (ره): ذهب الشيخ و جماعة إلى أنه تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و إن تجدد، و مستنده رواية علي بن أبي حمزة، لكنها خالية أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ