عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ مجرد التعليق، و هنا الزجر و البعث، و الفارق القصد، و حكى الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الإضرار، لعموم الآية، و المشهور العدم. قوله (عليه السلام):" و لا في غضب" إطلاق عبارة الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يبلغ الغضب حدا يرتفع معه القصد أم لا، و لا خلاف عندنا في أنه مشروط بشروط الطلاق. الحديث الثاني: حسن أو موثق. و يدل على اشتراط القصد في الطلاق و الظهار كما ذكره الأصحاب، قال المحقق (ره): فلو ظاهر و نوى الطلاق لم يقع طلاقا لعدم اللفظ المعتبر، و لا ظهارا لعدم القصد. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" من كل ذي محرم" انعقاد الظهار بقوله" أنت علي كظهر أمي" موضع نص و وفاق، و في معنى على غيرها من ألفاظ الصلاة كمني و عندي ولدي، و يقوم مقام أنت و ما شابهها مما يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة، و لو ترك الصلة فقال:" أنت كظهر أمي" انعقد عند الأكثر، و اختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الأم على أقوال: أحدها أنه يقع بتشبيهها بغير الأم مطلقا، ذهب إليه ابن إدريس، و ثانيها أنه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصة، اختاره ابن البراج و يدل عليه صحيحة زرارة. أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ قُلْتُ فَكَيْفَ يَكُونُ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الظِّهَارِ