ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا و ثالثها إضافة المحرمات بالرضاع، و هو مذهب الأكثر و استدل بقوله (عليه السلام): " كل ذي محرم" و قوله" أم أخت" على سبيل التمثيل لا الحصر، لأن بنت الأخ و بنت الأخت كذلك قطعا. و رابعها إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك، اختاره العلامة في المختلف، و يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا و هذا القول. لا يخلو من قوة. الحديث الرابع: مرسل. و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجوب الشرط، فذهب المحقق و جماعة إلى عدم الوقوع، و ذهب الشيخ و الصدوق و ابن حمزة و العلامة و أكثر المتأخرين إلى الوقوع و هو الأقوى، و هذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع، و الشيخ حمله على أن المراد عدم الإثم، و لا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام إجماعا، إلا أن يقال: المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل، أقول: يمكن حمله على اليمين، فإن قيل: لا يمين على فعل الغير قلت: يمكن أن يقرأ" خرجت" في الموضعين بصيغة المتكلم. الحديث الخامس: مرسل. عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الظِّهَارِ