أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الحديث السادس: صحيح. و لعله كان الحلف على عدم طلاقها أو عدم مقاربة غيرها، و قولهن" لا تبالي الطلاق" يحتمل وجهين: أحدهما أن اليمين بالطلاق عندكم باطل فلا تبالون بالتكلم به، الثاني إنك لا تبالي بطلاق الزوجة، فاحلف بظهار أمهات الأولاد على عدم الطلاق و البطلان هنا لوجهين: لوقوع الظهار يمينا، و لعدم القصد أيضا، و يمكن أن يكون مبنيا على عدم وقوع الظهار بملك اليمين، فإن في وقوع الظهار بها و بالمتمتع بها خلافا و إن كان الأشهر الوقوع. الحديث السابع: صحيح. و قد مر الكلام فيه، و يؤيد بعض الوجوه المذكورة في الخبر السابق كمالا يخفى. الحديث الثامن: صحيح. عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الظِّهَارِ