عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ قَالَ وَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ و قال الوالد العلامة (ره): و الظاهر إن البطلان لكونه يمينا، و لكن يمكن أن يكون لعدم القدرة على ترك الوسواس كأنه نوع من الجنون، و الأول أظهر. الحديث التاسع: موثق. الحديث العاشر: حسن. قوله (عليه السلام):" إذا أراد أن يواقع" أجمع الأصحاب و غيرهم على أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة بمجرد الظهار، و إنما تجب بالعود كما قال تعالى:" ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا" و الظاهر أن المراد بالعود إرادة العود لما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار، و بهذا المعنى صرح المرتضى (ره) في المسائل الناصرية و جماعة، إذا تقرر ذلك، فاعلم أنه لا إشكال في لزوم الكفارة بإرادة العود، و لكن هل يستقر الوجوب بذلك حتى لو طلقها بعد إرادة العود قبل الكفارة، تبقى الكفارة بإرادة العود أم لا؟ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ صَامَ بَعْضاً فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً فَمَرِضَ اسْتَقْبَلَ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ قَالَ وَ قَالَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الْكَفَّارَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الظِّهَارِ