الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا بل يكون معنى الوجوب كونها شرطا في حل الوطء قولان: أصحهما الثاني. قوله (عليه السلام):" إن صام شهرا" ظاهره خلاف فتوى الأصحاب إذ المرض من الأعذار التي يصح معها البناء عندهم، خلافا لبعض العامة، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوغ الإفطار، أو على التقية أو على الاستحباب. الحديث الحادي عشر: موثق. الحديث الثاني عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" مكان كل مرة" ذهب الشيخ في النهاية و أتباعه إلى أنه لو كرر ظهار الواحدة يلزمه بكل مرة كفارة، سواء اتحد المجلس أو تعددت و سواء اتحد المشبه بها أو اختلفت المشبه بها، كان ظاهر بأمه ثم بأخته مثلا تعددت الكفارة، و قيل: إن اتحد لم يتعدد إلا أن يتخلل التكفير، و قيل: بالتعدد مع التراخي مطلقا، قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ فَقَالَ نَعَمْ قِيلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الظِّهَارِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.