عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ و كذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأول، اختاره الشيخ في المبسوط، و قال: إذا أراد بالتكرير التأكيد لم يلزمه غير واحدة بلا خلاف، و المعتمد التعدد مطلقا. قوله (عليه السلام):" فليمض" هذا هو الذي عليه الأصحاب. الحديث الثالث عشر: مجهول. و عليه أكثر الأصحاب و ذهب أبو الصلاح و ابن إدريس و ابن زهرة إلى أن المملوك في الظهار مثل الحر. الحديث الرابع عشر: حسن. و المشهور بين الأصحاب أنه يحرم الوطء قبل التكفير، فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان، و لو كرر لزمه لكل وطء كفارة، و نقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتعدد إذا كان فرض المظاهر التكفير بالعتق أو الصيام، و عدمه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام فعلى المشهور يلزم على هذا المظاهر ست كفارات، ثلاث منها للوطء السابق، و ثلاث إذا أراد وطأها مرة أخرى و حمله الشيخ في كتابي الأخبار على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة، لا الكفارة الواحدة، و يمكن حمله على العجز عن الكفارة أو على التقية، لأن المشهور بين العامة و الزيدية عدم تعدد الكفارة أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الظِّهَارِ