الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١٨

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ بالوطء، و نسبوا القول بالتعدد إلى الإمامية. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السادس عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" عليه عشر كفارات" عليه فتوى الأصحاب إلا ابن الجنيد فإنه قال: لا يجب إلا كفارة واحدة. الحديث السابع عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" ليس في هذا اختلاف" أي لا خلاف بين العامة و الخاصة في لزوم الكفارة للوطء الثاني، و إنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء الأول فالمراد ب قوله (عليه السلام):" إذا واقع" أراد أن يواقع، و يحتمل أن يكون كلام بعض الرواة، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف. الحديث الثامن عشر: صحيح. خَالَتِي قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الظِّهَارِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.