أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ بالوطء، و نسبوا القول بالتعدد إلى الإمامية. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السادس عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" عليه عشر كفارات" عليه فتوى الأصحاب إلا ابن الجنيد فإنه قال: لا يجب إلا كفارة واحدة. الحديث السابع عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" ليس في هذا اختلاف" أي لا خلاف بين العامة و الخاصة في لزوم الكفارة للوطء الثاني، و إنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء الأول فالمراد ب قوله (عليه السلام):" إذا واقع" أراد أن يواقع، و يحتمل أن يكون كلام بعض الرواة، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف. الحديث الثامن عشر: صحيح. خَالَتِي قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الظِّهَارِ