الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٢٠

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَقَالَ يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةً وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِيَتِهِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ قوله (عليه السلام):" إنما ذكر الله الأمهات" ظاهره أن ما دلت عليه الآية هي الأمهات، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة، أو أن ما يترتب عليه الحكم بالظهار هي الأمهات، و أما غيرها فحرام لكنه غير محرم، و استدل به ابن إدريس على عدم التحريم حملا له على المعنى الأخير. الحديث التاسع عشر: صحيح. و حمل الشيخ هذا الخبر على الظهار المشروط، و حنثه هو تحقق الشرط الذي علق عليه الظهار، و يمكن أن يعم بحيث يشمل غير المشروط أيضا فإن إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث، إذ مقتضى الظهار ترك الوطء فإذا أراده فقد حنث و يحتمل أن يكون الخبر محمولا على التقية. الحديث العشرون: صحيح. و يدل على عدم وقوع الظهار بملك اليمين، و اختلف الأصحاب فيه هل يقع بها الظهار أم لا؟ فالمشهور الوقوع، و ذهب المفيد و المرتضى و ابن إدريس و جماعة من القدماء إلى العدم، و حملت الكفارة على الترتيب، للإجماع على كونها مرتبة، و إن وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الظِّهَارِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.