عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَخْرَجَ مَمْلُوكَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا كان ظاهر الخبر التخيير. الحديث الحادي و العشرون: صحيح. و ما تضمنته من اشتراط الدخول هو المشهور بين الأصحاب، و ذهب المرتضى و ابن إدريس إلى عدم الاشتراط. الحديث الثاني و العشرون: صحيح. قوله (عليه السلام):" صبي ممن ولد في الإسلام" بخلاف كفارة القتل، فإن فيه خلافا ثم اعلم أنه لا يشمل الصبي التابع للسابي في الإسلام على القول به. الحديث الثالث و العشرون: حسن. فلا خلاف ظاهرا في أنه إذا طلق المظاهرة و راجعها في العدة لم يحل وطؤها حتى يكفر، و اختلف الأصحاب فيما إذا طلقها بائنا أو رجعيا و خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد و أراد العود إليها، فذهب الأكثر إلى أنه لا كفارة عليه، و قال أبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ أَوْ يَرُدَّ مَمْلُوكَتَهُ يَوْماً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الظِّهَارِ