الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الحديث الثامن و العشرون: مرسل. و لم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب، إلا أن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدة و تزوجها بنكاح جديد. الحديث التاسع و العشرون: مجهول. و حمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطا بالجماع، فإنه إذا كفر قبله لم يكن مجزئا و كان تلزمه كفارة أخرى بعده، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفر إلا بعد الجماع، و كذا الأخبار الآتية و هو حسن. الحديث الثلاثون: حسن. الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف على المشهور. و حمله الشيخ تارة على ما إذا واقعها جهلا أو نسيانا فإنه حينئذ لا يلزمه الكفارة الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَلْيُكَفِّرْ قُلْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الظِّهَارِ