الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَا تَكُونُ الْمُلَاعَنَةُ وَ لَا الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ باب اللعان اللعان لغة: المباهلة المطلقة من اللعن أو جمع له، و هو الطرد و الإبعاد من الخير، و الاسم اللعنة، و شرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم. الحديث الأول: موثق. و قال في المسالك: يشترط الدخول في اللعان بنفي الولد، فإن الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان إجماعا، و أما لعانها بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه، فذهب الشيخ و أتباعه و ابن الجنيد إلى الاشتراط، و ذهب ابن إدريس إلى عدمه، لعموم الآية و هو حسن، إلا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد، و عدمه للقذف جامعا بين الأدلة و الأقوال، بحمل ما دل على اشتراطه على ما إذا كان لنفي الولد، و الآخر على القذف، و ليس كذلك، فإن بعض الروايات صريح في أنه بسبب القذف، و الأقوال تابعة للأدلة، و يظهر من المحقق و غيره أن من الأصحاب من قال بعدم الاشتراط في اللعان بالسببين، و قائله غير معلوم، و هو غير موجه لما عرفت. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الدُّخُولِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ اللِّعَانِ