عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إذا قذف، و أما إذا (لم يدع المعاينة فلا لعان) و يلزم منه أن لا يكون لعان قذف من الأعمى، بل يحد إن قذف، و استشكله الشهيد (ره) و هو في محله. قوله (عليه السلام):" يلاعنها" تفسير القول في ذلك أن الزوجين إما حران أو مملوكان، أو الزوجة حرة و الزوج عبد أو بالعكس، و الثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما، و إنما الخلاف في الرابع فجوزه الأكثر، و منعه المفيد و سلار، و فصل ابن إدريس بصحته في نفي الولد دون القذف. قوله (عليه السلام):" و لا يرثهم" قال المحقق (ره): هل يرث قرابة أمه؟ قيل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت، و قيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب و هو متروك انتهى. و أقول: القول للشيخ في الاستبصار مستندا بهذا الخبر و خبر آخر، و يمكن حمله على المعنى أنه لا يرثهم مع وجود وارث أقرب منه، بخلافهم فإنهم يرثونه مع وجود بعض من هو أقرب بالأب و الأخوة من الأب. الحديث السابع: حسن. أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ لَا يَتَوَارَثَانِ وَ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكَةُ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ اللِّعَانِ