عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الْمُلَاعِنِ وَ الْمُلَاعَنَةِ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ فَيُقِيمُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَا الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ وَ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ الْمَرْأَةِ وَ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قوله (عليه السلام):" و اليهودية" قال به الأكثر، و شرط ابن الجنيد و جماعة إسلامها. الحديث الثامن: حسن أو موثق. قوله (عليه السلام):" و هي حبلى" المشهور جواز لعان الحامل، لكن يؤخر الحد إلى أن تضع، و قيل: يمنع اللعان. قوله (عليه السلام):" و لا يجلد" و ذكره في المسالك و فيه بدله" لا يحل له"، ثم قال في الاستدلال على عدم الحد: إنه لو كان الحد باقيا لذكره، و إلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب، ثم قال: و عليها عمل الشيخ و المحقق و العلامة في أحد قوليه و خالف في ذلك المفيد و العلامة في القواعد، و اختاره الشهيد الثاني، و الأول أقوى. الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: حسن. و الأشهر وجوب قيامهما معا عند تلفظ كل منهما، و ذهب الصدوق و الشيخ تُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَا يُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا يُصِيبَانِ الْوَجْهَ يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ اللِّعَانِ