الكافي · رقم ١٦
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ أن الخلوة بمنزلة الدخول و هو ضعيف. الحديث الثالث عشر: صحيح. و قال في المسالك: اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع، فذهب الأكثر إلى جوازه، لعموم الآية و خبر الحلبي و إن نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع. الحديث الرابع عشر: صحيح. الحديث الخامس عشر: حسن. الحديث السادس عشر: ضعيف. و لعل المراد نفي اللعان الواجب أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ اللِّعَانِ