الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١٨

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ فَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ كما حمله الشيخ، و نقل عن الصدوق في المقنع، أنه قال: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد، فلو قذفها و لم ينكر ولدها حد. الحديث السابع عشر: صحيح. و لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، و أما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم، و يدل عليه الروايات، و قال المرتضى: بوقوعه بها لعموم الآية. الحديث الثامن عشر: صحيح. و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و مقتضى الرواية اعتبار الصمم و الخرس معا، و بذلك عبر جماعة من الأصحاب و اكتفى الأكثر و منهم المفيد في المقنعة. و الشيخ و المحقق بأحد الأمرين، و استدل عليه في التهذيب بهذه الرواية، و أوردها بزيادة لفظة،" أو" بين خرساء و صماء، ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف" أو" كما هنا و كيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم لحسنة الحلبي، و محمد ابن مسلم، و رواية محمد بن مروان. و يستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة، و الأخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، و لا

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ اللِّعَانِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.