عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا وَ كَمْ فرق بين كون الزوجة مدخولا بها و عدمه، لإطلاق النص. الحديث التاسع عشر: مرسل. و قال السيد (ره): لو انعكس الفرض بأن قذف السليمة الأصم و الأخرس ففي إلحاقه بقذفه لها نظر، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص. و قيل: بالمساواة، و هو ظاهر اختيار ابن بابويه (ره): و يدل عليه رواية ابن محبوب و إرسالها يمنع من العمل بها. الحديث العشرون: ضعيف. الحديث الحادي و العشرون: ضعيف على المشهور. باب طلاق الحرة تحت المملوك و المملوكة تحت الحر الحديث الأول: حسن. و قال السيد (ره) أما إن عدة الأمة في الطلاق قرآن، فهو موضع نص و وفاق عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ