الكافي · رقم ٢
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ يَعْنِي تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ