الكافي · رقم ٣
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَ تِبْيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَكُونُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاً وَ يَكُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَكُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ