مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه الحديث الأول: مجهول. و يظهر من الروايات أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالافتراق و الاعتزال و فسخ العقد، و لا تشترط لفظ الطلاق، و لو أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح، لدلالته على إرادة التفريق بينهما، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا و لا يلحقه أحكام الطلاق، و قيل: إن الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقا، فيعتبر فيه شروط الطلاق، و يعد من المطلقات، و قيل: إن وقع بلفظة الطلاق كان طلاقا، فإن اختل أحد شرائطه وقع باطلا، و إلا كان فسخا و هما ضعيفان. الحديث الثاني: ضعيف.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ