حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَقَالَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا الحديث الثالث: صحيح. و المشهور بين الأصحاب أن الطلاق بيد العبد، و ذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل إلى نفي ملكية العبد للطلاق رأسا، للروايات الصحيحة الدالة على أنه ليس للعبد الطلاق إلا بإذن مولاه، و الآخرون حملوها على ما إذا تزوج بأمة مولاه جمعا، و الظاهر من مذهب من قال بوقوفه على إذن السيد أنه لا يقول: بأن له إجباره على الطلاق نعم لأبي الصلاح قول ثالث بأن للسيد إجباره عليه. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و سقط شرحه عن المصنف. قوله (عليه السلام)" بيعها طلاقها" أي للمشتري فسخ العقد، و لا خلاف في خيار المشتري إذا بيعت الأمة، و كذا إذا بيع العبد إذا كان تحته أمة، و إذا كان تحته حرة فالأكثرون على ثبوت الخيار أيضا خلافا لابن إدريس و ظاهر المحقق.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ