عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ الحديث السادس: صحيح. و ظاهر هذا الخبر و كثير من الأخبار أن للمولى التفريق بين أمته و زوجها و إن كان حرا أو عبدا لقوم آخرين، و أن ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقية، و لم يقل به ظاهرا أحد من أصحابنا، و أولها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه: منها أنها محمولة على أن للمولى أن يبيعها فيفسخ المشتري العقد، و منها حملها علي ما إذا زوجها من عبده، و هذا الخبر لا يحتمله، و منها حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أن بيده الطلاق، و قال: إن ذلك جائز في الإماء و هو خلاف المشهور. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: حسن.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ