الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ الحديث الخامس: حسن. باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها الحديث الأول: صحيح. و اختلف الأصحاب في مقدار عدة الأمة في الوفاة إذا كانت مزوجة و مات زوجها، مع اتفاقهم على أنها نصف عدة الحرة في الطلاق، فذهب أكثر القدماء إلى أنها في الوفاة نصف عدة الحرة أيضا، و قال الصدوق و ابن إدريس: عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام لعموم الآية و خصوص بعض الأخبار، و ذهب الشيخ و أكثر المتأخرين إلى التفصيل بأنها إن كانت أم ولد للمولى و زوجها و مات زوجها فعدتها عدة الحرة، و إلا عدة الأمة جميعا بين الأخبار، هذا إذا لم تكن حاملا، و إلا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و ما قيل به من المدة إجماعا، و إنما الخلاف في خصوصية المدة. الحديث الثاني: صحيح. سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ حَيْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ حَتَّى تَحِيضَ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.