مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي الْأَمَةِ إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ باب عدة أمهات الأولاد و الرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فإن عدتها ثلاث حيض" هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. و قال في المسالك: إذا كان الميت المولى فإن كانت مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا، و إن لم تكن مزوجة ففي اعتدادها من موت المولى عدة الحرة أم لا عدة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطءها قولان: ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ و أبو الصلاح و ابن حمزة و العلامة في موضع من التحرير و الشهيد في اللمعة، و استدل له في المختلف بموثقة إسحاق بن عمار، و قال ابن إدريس لا عدة عليها من موت مولاها، و نفى عنه في المختلف البأس، و لو كان الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها فظاهر الأكثر منا أنه لا عدة عليها بل تستبرأ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر، و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت أم ولد أم لا، لرواية زرارة و موثقة إسحاق، و العجب مع كثرة هذه الأخبار و جودتها سندا أنه لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد، و خصوا أم الولد بالحكم، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها، و أعجب فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ الرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا