وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ منه تخصيص الحكم في المختلف بأم الولد، و الاستدلال عليه بموثقة إسحاق، مع أنها تدل على أن حكم الأمة مطلقا كذلك. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: حسن و آخره مرسل. و قال السيد (ره) مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطء و قبل العتق من العدة، لكن لا أعلم بمضمونها قائلا. الحديث الخامس: حسن. أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ لَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ قَالَ لَا قُلْتُ كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ حَيْضَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ الرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا