الكافي · رقم ٦
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ الرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا