الكافي · رقم ٩
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَ قَدْ مَاتَ وَلَدُهَا ثُمَّ يُعْتِقُهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ الرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا