عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ قَدْ و أما الثاني فلأن المعتقة غير مطلقة، فلا يلزمها عدة المطلقة. الحديث التاسع: مجهول. الحديث العاشر: صحيح. باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها الحديث الأول: حسن. و الآية المحللة قوله تعالى:" أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ" و الآية المحرمة" فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" بانضمام ما ظهر من السنة أن الاثنتين في الأمة في حكم الثالث قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي هَذَا أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا