الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فِي في الحرة. أقول: لا يبعد الجمع بين الأخبار بحمل أخبار النهي على الكراهة كما يومئ إليه هذا الخبر. الحديث الثاني: حسن و آخره مرسل. و يظهر من ابن الجنيد القول بحلها بالشراء، و المشهور أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قوله (عليه السلام):" و الحر و العبد" لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء. الحديث الثالث: موثق. قوله:" ثم طلقها" أي تطليقتين. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا